كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 146 من الدستور، الواردة ضمن باب "نظام الحكم"، عن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يجب على الحكومة عرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 146 من الدستور.
نص المادة 146 من الدستور
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.